مرسوم تنفيذي رقم 97-396
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
الباب الثالث — محتوى الفهرس
المادة 17
لا يشطب من الفهرس الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا أو اجتماعيًا إلا بعد سحب رخصة ممارسة النشاط، ويكون سحبها بعقد قانوني يتم اتخاذه بالطرق القانونية.