الباب الثالث — محتوى الفهرس
المادة 16
يحذف رقم التعريف الإحصائي في الحالات الآتية :
- لكل شخص معنوي بسبب التوقف النهائي لمجموع نشاطاته، أو عند الحلّ بعقد تنظيمي. وعندما يشطب شخص معنوي، تشطب معه كل مؤسساته أو وحداته وتحذف أرقامها التعريفية الإحصائية
- لكل شخص طبيعي بسبب التوقف النهائي لمجموع نشاطاته أو بسبب الوفاة، أو إثر سحب الإدارة المعنية رخصة ممارسة النشاط. وعند وفاة شخص طبيعي تشطب كلّ مؤسساته، وتحذف أرقام تعريفها الإحصائية.
ويحتفظ في بطاقية ملحقة بعناصر البيانات التي سمحت بتعريف الشخص الطبيعي أو المعنوي المشطوب من الفهرس.