مرسوم تنفيذي رقم 97-396
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
الباب الثالث — محتوى الفهرس
المادة 13
يقوم الديوان الوطني للإحصائيات، عندما تقدم المؤسسات المذكورة في المادة 10 أعلاه، بيانات التعريف عن شخص معنوي أو طبيعي، بالتحقق، قبل أي تسجيل في الفهرس من مطابقة هذه البيانات مع البطاقيات التي تمسكها إدارة الضرائب، والمركز الوطني للسجل التجاري، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك مع البطاقية الوطنية للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.
وفي حالة عدم تطابقها يتم التصحيح على أساس مستندات إثبات ذات مصداقية.