مرسوم تنفيذي رقم 97-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة
الفصل الرابع — سلك المعاونين التقنيين في التنشيط الثقافي والفني › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 8
يدمج في رتبة المعاون التقني في التنشيط الثقافي والفنّي :
1 - رؤساء وحدات العرض السينمائي المتنقلة المرسمون والمتمرنون 2 رؤساء عارضي الأفلام المرسمون والمتمرنون 3 الأعوان التقنيون في الهندسة الصوتية والمعينون قانونا في الوظائف الخاصة للعون التقني الرئيسي عند سريان مفعول هذا القانون الأساسي،
4 - المصوّرون المرسمون والمتمرنون.