مرسوم تنفيذي رقم 97-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة
الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 13
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بباب ثالث مكرر وبالمواد 98 مكرر، و 98 مكرّر 1، و 98 مكرّر ،2 ،2، و 98 مكرّر 3، و 98 مكرّر 4 و 98 مكرر 5، و 98 مكرر 6 و 98 مكرر 7، و98 مكرر 8، وتحرر كما يأتي :
" الباب الثالث مكرر فرع التفتيش السينمائي