مرسوم تنفيذي رقم 97-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة
الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 12
يدمج في رتبة العون التقني :
العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه 1 – عارضو الأفلام المرسمون والمتمرنون
2 - الأعوان التقنيون في الهندسة الصوتية المرسمون والمتمرنون
3 - المخبريون المرسمون والمتمرنون.