مرسوم تنفيذي رقم 97-390
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية
الفصل الأول — علامة النوعية والأصالة
المادة 7
في كل الأحوال، يجب على الحرفيين والتعاونيات والمؤسسات الحرفية الراغبين في الحصول على العلامة صناعة تقليدية جزائرية " أن يوجهوا طلباتهم إلى هيئة التصديق يتضمن طلب العلامة الوثائق الآتية :
نسخة، حسب الحالة من البطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف، بطاقة تعرف بالمنتوج أو بالمنتوجات الذي تطلب له النوعية،
- شروط التصنيع والمواد المستعملة .