مرسوم تنفيذي رقم 97-390
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية
الفصل الأول — علامة النوعية والأصالة
المادة 6
يجب تصديق العلامة قبل استعمالها بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية يذكر طلب التصديق الذي تتقدم به الهيئة المصدقة منتوج موضوع العلامة ومنطقة إنتاجه والإشارة المميزة للعلامة وكذا البيانات المتعلقة بنوعية المنتوج وجودته.