مرسوم تنفيذي رقم 97-390
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية
الفصل الأول — علامة النوعية والأصالة
المادة 4
لا تسلم العلامة إلا لمنتوجات الصناعة التقليدية التي ينجزها الحرفيون، والتعاونيات أو المؤسسات الحرفية ويجب أن تتميز هذه المنتوجات بما يأتي : / العدد 69 20 جمادى الثانية عام 1418 ه بطابع تقليدي جزائري أصيل، ومستوحاة من الفن المحلي، بمستوى من الجودة من حيث اختيار المواد المستعملة والعناية في التنفيذ، بصنع يدوي أو بصنع يستعين بلوازم تكميلية.