مرسوم تنفيذي رقم 97-390
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية
الفصل الثاني — الدمع
المادة 13
يتعرض المخالف الذي يستعمل العلامة و / أو الدمغ استعمالا غير قانوني إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.