مرسوم تنفيذي رقم 97-390
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية
الفصل الثاني — الدمع
المادة 12
الدمغ هي العملية التي توضع بموجبها على المنتوج أو منتوجات الصناعة التقليدية علامة ضمان الدولة كاعتراف بجودته وأصالته.
يحدد مضمون الدمغ وشكله وكذا الهيئة المؤهلة بذلك بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.