مرسوم تنفيذي رقم 97-390
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية
الفصل الأول — علامة النوعية والأصالة
المادة 10
تحدد مدة صلاحية علامة النوعية بخمس ( 5 ) سنوات.
ويمكن تجديدها بطلب من المعني طبقا لنفس الأشكال التي منحت وفقها.
غير أنه، يمكن سحب علامة النوعية خلال المدة المحددة أعلاه عندما :
يتضح ، بناء على رقابة الهيئات المؤهلة لهذا الغرض، أنّها لا تستجيب لشروط تسليمها،
- يطلب المستفيد ذلك.