مرسوم تنفيذي رقم 97-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-39 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 4 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمدونة النشاطات 6
المادة 5
يوكل تسيير مدونة النشاطات الاقتصادية، تحت إشراف وزير التجارة، إلى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يضمن صياغتها واستنساخها وتعميمها وكذلك وضعها، بمقابل، تحت تصرف كل مستعمل أو طالب.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 (ج.ر عدد 64 لسنة 2000)