مرسوم تنفيذي رقم 97-386
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-386 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 18.900.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 44-05 " المساهمة في مركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها ".