مرسوم تنفيذي رقم 97-385
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-385 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1997، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار (11.500.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدل والمتمم بالقانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.