مرسوم تنفيذي رقم 97-381
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-381 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997.
اعتماد قدره أربعة وستون مليون دينار (64.000.000 دج) مقيّد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.