مرسوم تنفيذي رقم 97-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-38 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997: يتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر
المادة 6
يجب على كل شركة معنية بإحدى الحالات الواردة أعلاه أن تطلب من مصالح الولاية التي سلمتها بطاقة التاجر الأجنبي إلغاء هذه البطاقة في مدة شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة.