مرسوم تنفيذي رقم 97-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-38 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997: يتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر
المادة 4
تحدد مدة صلاحية بطاقة التاجر الأجنبي بسنتين ( 2 ) قابلة للتجديد لمدة معادلة ) بوضع عبارة أو ختم على البطاقة الأصلية يتضمن تمديد المدة من طرف مصالح المديرية المكلفة بالتقنين في الولاية المختصة إقليمياً.
غير أن هذا التمديد يتوقف على تقديم طلب خطي مرفوق بنسخة من مستخرج السجل التجاري الساري الصلاحية تسلّمها مصالح المركز الوطني للسجل . التجاري يجب على المعني بالأمر أن يطلب التمديد شهرين (2) قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة التاجر الأجنبي.