مرسوم تنفيذي رقم 97-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-38 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997: يتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر
المادة 3
تسلّم بطاقة التاجر إلى الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه بعد تسجيل الشخص المعنوي الذي يضطلعون بإدارته وتسييره وفق القانون الأساسي.
تسلّم هذه البطاقة المصالح الولائية المكلفة بالتقنين المختصة إقليميا ، التي أودع لديها الطلب.
يجب أن ترفق بالطلب المكوّن الوثائق الآتية:
- صورة السجل التجاري للشخص المعنوي، نسخة من القانون الأساسي للشركة الممثلة محررة في عقد رسمي، صورة جواز السفر مصادق عليها ، خمس (5) صور شمسية لإثبات الهوية قانونا.