مرسوم تنفيذي رقم 97-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-38 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997: يتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 3 من الأمر رقم 96-07 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيّات منح الأجانب أعضاء مجالس الإدارة والمراقبة التابعة للمؤسسات التجارية وأجهزة تسيير الإدارة التي يقومون بإدارتها وتسييرها وفق قانونها الأساسي، بطاقة التاجر .