المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة .1997 أحمد أويحيى الملحق بطاقة التاجر الأجنبي على الوجه :
الاسم.
اللقب تاريخ ومكان الميلاد.
الجنسية.
الوظيفة الممارسة في الشركة. توقيع صاحب ....
البطاقة اسم الشركة.
رقم السجل التجاري للشركة.
عنوان المقر الرئيسي للشركة.
رقم البطاقة.
تاريخ تسليمها .
ختم السلطة التي سلّمتها . 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على الخلف :
ملاحظة هامة مدة الصلاحية يجب علي صاحب هذه من.
البطاقة أن يجددها ثلاثة ( 3 ) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيتها. إلى.
يجب أن تقدم هذه البطاقة عند كل رقابة تقوم بها مصالح ..........
الأمن.
إلى.
هذه البطاقة شخصية ولا تصلح إلا أثناء ممارسته الوظيفة المبينة فيها.