مرسوم تنفيذي رقم 97-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-38 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997: يتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر
المادة 10
لا تطبق الأحكام المخالفة لهذا المرسوم على الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 3 من الأمر رقم 96-07 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم للقانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل . التجاري