مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
يجب أن يكون القانون الأساسي والنظام الداخلي اللذان يوضحان كيفيات تنظيم الاتحادية الرياضية وعملها مطابقين لأحكام هذا المرسوم.
ويصادق على هذا القانون الأساسي وهذا النظام الداخلي وكذا على التغييرات المحتملة في كل منهما بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.