الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يضع الوزير المكلف بالرياضة تحت تصرف الاتحادية الأمين العام ومسؤولي المديريات المنهجية الدائمة، بصفتهم هياكل الاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : يضع الوزير المكلف بالرياضة، تحت تصرف الاتحادية، الأمين العام والمدير التقني الوطني ومسؤولي المديريات المنهجية الدائمة بصفتهم هياكل للاتحادية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكلف المدير التقني الوطني بتنسيق أنشطة المديريات المنهجية للاتحادية الرياضية".