مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 45
تلزم الاتحاديات الرياضية المؤسسة والمعتمدة، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالامتثال إلى أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من هذا التاريخ تحت طائلة العقوبات المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.