مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 44
نظرا لخصوصيات كل اتحادية يمكن أن تبين أحكام هذا المرسوم بدقة لاسيما في مواده 3 و 8 و 11 و 18 و 19 بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.