مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 42
لا يمكن منح المساعدات إلى الاتحادية الرياضية إلا في إطار أحكام المادة 35 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه.