مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 3
41 : يكون كل تعديل للقانون الأساسي للاتحادية أو تشكيلة المكتب الاتحادي محل تصريح إلى الوزارة المكلفة بالرياضة، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
ويدلى بهذا التصريح في مدة لا تتجاوز ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ التعديل