مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
عملا بأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يمكن أن تؤسس الاتحادية الرياضية بمبادرة من رابطات رياضية أو جمعية رياضية وطنية شريطة اعتمادها التقني المسبق من طرف الوزير المكلف بالرياضة.