مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 36
تحدد الجمعية العامة للاتحادية المعنية بناء على اقتراح المكتب الاتحادي مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين وحقوق الانتماء والالتزام وكيفيات دفعها والأقساط الخاصة بالهياكل المنتمية عند الاقتضاء.