مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثالث — قابلية الانتخاب الانتخاب
المادة 31
3 : يحدد القانون الأساسي للاتحادية وكذلك نظامها الداخلي كيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها وهذا بما يطابق القوانين والتنظيمات السارية المفعول.