الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الرابع — الأمين العام
المادة 29
يساعد الأمين العام المكتب الاتحادي في أعماله الإدارية والتسييرية ويكون الأمين العام مسؤولا عن تسيير إدارة الإتحادية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : 1 التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي ومختلف اللجان المتخصصة،
2 - إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي،
3 - بريد الاتحادية 4 نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية وتوزيعها،
5 - المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية وضمان جردها،
6 - المحافظة على الأرشيف وصيانته
7 - متابعة تنفيذ مداولات المكتب الاتحادي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 29 :
8 - تسيير أموال الاتحادية تحت سلطة الرئيس
9 - الاشتراك مع رئيس الاتحادية في توقيع كل النفقات التي تلتزم بها الاتحادية طبقا لمهامها ولتحقيق أهدافها
10 - تحصيل الاشتراكات
11 - مسك مصلحة المصاريف البسيطة
12 - تحضير التقارير المالية".