مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — الرئيس
المادة 28
يخلف الرئيس قانونا في حالة حدوث مانع له ، أول نائب رئيس طيلة فترة غيابه التي لا يمكن أن تتجاوز 45 يوما.
وبعد انقضاء هذه المدة، يجتمع المكتب الاتحادي وجوبا لانتخاب رئيس جديد.
يحدد النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تعيين نائب الرئيس.