مرسوم تنفيذي رقم 97-376 · ج.ر عدد 67 لسنة 1997 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6

الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — الرئيس

المادة 28

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.