مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المكتب الاتحادي
المادة 22
يصح اجتماع المكتب الاتحادي عندما تحضره أغلبية أعضائه.
وإذا لم يتوفّر هذا النّصاب، يجتمع المكتب الاتحادي في اليوم الموالي ويصح اجتماعه حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .