مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 16
تكون مداولات الجمعية العامة محل محاضر ممضاة ومدوّنة في سجل مداولات مرقوم ومؤشر عليه من طرف رئيس الاتحادية.
تنشر مداولات الجمعية العامة في النشرة الإعلامية الرسمية للاتحادية.