مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 15
يصادق على مداولات الجمعية العامة بأغلبية عدد الأصوات المعبر عنها ماعدا تلك المتعلقة بتعديل القانون الأساسي التي تكون محل أحكام خاصة كما هو مقرر في المادة 40 من هذا المرسوم.
وفي حالة تعادل الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا .