مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 14
يصح اجتماع الجمعية العامة بحضور أغلبية عدد أعضائها.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب ، يؤجل الاجتماع تلقائياً إلى اليوم الموالي ويصح الاجتماع حينئذ مهما . يكن عدد الأعضاء الحاضرين.