مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 13
توجه الاستدعاءات المتضمنة وجوبا جدول الأعمال والملفات المتعلقة به إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
وبالإضافة إلى ذلك تكون هذه الاستدعاءات محل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة في صحيفتين ذاتي انتشار وطني على الأقل.