مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 12
تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية : / العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه
- بناء على طلب ثلثي ( 3 2 ) أعضائها . -
- بناء على طلب ثلثي ( 2 등 ) أعضاء المكتب الاتحادي، 등 3
- بناء على طلب الوزير المكلف بالرياضة.