مرسوم تنفيذي رقم 97-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-37 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
الفرع الثاني — تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني وكيفية وسمها
المادة 9
يمكن لاعتبارات تتعلق بالتقدم التقني و / أو التكنولوجي، أن تعدل عند الحاجة، قائمة المواد المرخص باستعمالها أو المحظور استعمالها في صنع مواد التجميل والتنظيف البدني المذكورة في الملاحق المرفقة بأصل هذا المرسوم، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والسكان.