الفرع الثاني — تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني وكيفية وسمها
المادة 7
تحدد قائمة الملونات التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق 4 المرفق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تبيّن قائمة الملونات التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني في الملحق الرابع بأصل هذا المرسوم".