الفرع الثاني — تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني وكيفية وسمها
المادة 6
تحدد قائمة المواد، التي لا يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني إلا في حدود معينة، في الملحق 3 المرفق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-114 (ج.ر عدد 26 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تبيّن قائمة المواد التي لا يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني إلا بمراعاة قيود معينة، في الملحق الثالث بأصل هذا المرسوم".