مرسوم تنفيذي رقم 97-37
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-37 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية
الفرع الأول — ميدان التطبيق
المادة 4
يجب أن تكون مواد التجميل والتنظيف البدني مصنوعة ومستوردة وموضبة وموزعة حسب أحكام هذا المرسوم ، دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.