مرسوم تنفيذي رقم 97-37 · ج.ر عدد 4 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-37 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية

الفرع الثالث — شروط صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتوزيعها

المادة 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.