الفرع الثالث — شروط صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتوزيعها
المادة 15
يثبت تأهيل الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الصناعة والتوضيب والاستيراد ومراقبة الجودة المنصوص عليه في الفقرة 10 من المادة 13 من هذا المرسوم، بإحدى الشهادات الآتية :
- كل شهادة تسمح بممارسة مهنة طبيب بيطري أو صيدلي،
- كل شهادة مهندس متخصص في الكيمياء والبيولوجيا،
- كل شهادة دراسات عليا في الكيمياء. 6 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية