الفرع الثاني — تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني وكيفية وسمها
المادة 10
يجب أن يشتمل وسم مواد التجميل والتنظيف البدني، كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 و المذكور أعلاه، على بيانات ملصقة بحيث تكون ظاهرة للعيان، ميسورة القراءة، غير قابلة للمحو، ومكتوبة باللغة الوطنية، وبلغة أخرى كإجراء تكميلي، تبين ما يأتي :
أ - تسمية المنتوج، مصحوبة على نحو مباشر بتعيينه، مالم تتضمنه التسمية نفسها، استنادا إلى المادة 3 من هذا المرسوم
ب - الاسم أو العنوان التجاري والعنوان أو المقر الاجتماعي للمنتج، أو الموضب أو المستورد، وكذا بيان البلد المصدر عندما تكون هذه المواد مستوردة،
ج - الكمية الاسمية وقت التوضيب، معبرا عنها بوحدة قياس قانونية ملائمة
د - تاريخ انتهاء مدة صلاحية المنتوج والظروف الخاصة بالحفظ و / أو الخزن. ويعدّ تحديد هذه المدة إجباريا بالنسبة لمواد التجميل والتنظيف البدني التي لا تتجاوز مدة صلاحيتها على الأقل ثلاثين (30) شهرا،
ه - تاريخ صنعه أو المرجع الذي يسمح بالتعرف على ذلك،
و - إذا ذكر عنصر مكون يدخل في التسمية التجارية للمنتوج، يجب ذكر النسبة المستعملة منه،
ز - التركيب والشروط الخاصة بالاستعمال ومخاطر الاستعمال الموجودة في الملحقين 3 و 5 إذا استحال وضع الملصقات على المنتوج، يجب أن تكتب هذه الإشارات على الغلاف الخارجي للمنتوج أو على دليل استعمال مرفق، وفي هذه الحالة، يشار باختصار إلى وجود الدليل داخل المغلف. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية