مرسوم تنفيذي رقم 97-369
· ج.ر عدد 64 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-369 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية لسنة 1997 13 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن توزيع التسيير بموجب قانون المالية التكميلي 16
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) والمخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.