المادة الأولى
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 110-92 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، في ملحقه 2، كما يأتي :
الملحق 2 النظام التعويضي المطبق على العاملين في إدارة الأملاك الوطنية نوع التعويض الموظفون المستفيدون النسبة قاعدة الحساب أعوان المعاينة المكلفون :
بمعاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، بتحصيل مداخيل أملاك الدولة بالتحقيقات العقارية والحفظ العقاري، بالخبرات وتقويمات المنقولات والعقارات ببيع المنقولات والعقارات.
المراقبون المكلفون :
بمعاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، الأجر القاعدي تعويض الخطر بتحصيل مداخيل أملاك الدولة بالتحقيقات العقارية 15 % والحفظ العقاري، للرتبة الأصلية بالخبرات وتقويمات المنقولات والعقارات ببيع المنقولات والعقارات.
سلك المفتشين المكلفين :
بمعاينة حقوق أملاك الدولة والحفظ العقاري، بتحصيل مداخيل أملاك الدولة بالتحقيقات العقارية والحفظ العقاري، بالخبرات وتقويمات المنقولات والعقارات ببيع المنقولات والعقارات.
بالتفتيش والمراقبة.