مرسوم تنفيذي رقم 97-362
· ج.ر عدد 64 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-362 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-28 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير الخدمة العمومية المحلية لفائدة مستخدمي الإدارة البلدية. سنة 1991 والمتضمن إحداث تعويض عن 10
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى