مرسوم تنفيذي رقم 97-36
· ج.ر عدد 4 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-36 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-318 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير 10
المادة الأولى
تعدّل نماذج محاضر معاينة مخالفات التشريع والتنظيم في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 95-318 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وفقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم.