مرسوم تنفيذي رقم 97-350
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-350 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 21 سبتمبر سنة 1997، يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية 9
المادة 2
تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ذات نموذج موحد وألوان مختلفة.
تكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية في شكل موحد.
وبالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، يختلف شكلها حسب عدد المقاعد الواجب شغلها في الدائرة الانتخابية.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.